الشيخ المنتظري

538

الأحكام الشرعية

أحكام الإرث مسألة 2944 : الأشخاص الذين يرثون بالقرابة ثلاث طبقات : الطبقة الأولى : أبو الميت وأمه وأولاده ، ومع عدم وجود الأولاد فأولاد الأولاد وإن نزلوا ، يرث منهم أيهم أقرب إلى الميت ، وما دام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثانية . الطبقة الثانية : الجد والجدة للأب أو الأم وإن علوا ، والأخ والأخت . ومع عدم وجود الأخ والأخت فأولادهم يرث منه أيهم أقرب إلى الميت . وما دام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثالثة . الطبقة الثالثة : العم والعمة والخال والخالة مهما علوا ، وأولادهم مهما نزلوا ، وما دام يوجد شخص واحد من أعمال الميت وعماته وأخواله وخالاته فلا يرث أولادهم . أما إذا ورث الميت عمه لأبيه ، وابن عمه لأبيه وأمه ، ولم يكن له وارث غير هما ، فالذي يرثه هو ابن عمه لأبيه أمه ، ولا يرث عمه لأبيه . مسألة 2945 : إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة ، ولا أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ، يرثه عم أبيه وأمه وعمتهما وخالهما وخالتهما . وإذا لم يكن هؤلاء يرثه